المدني الكاشاني
263
براهين الحج للفقهاء والحجج
إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال ( ع ) ان رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة ( بالحج ) وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا لأنه لا يكون ينوي الحج . ( 1 ) السادس صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة . ( 2 ) السابع ما رواه إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج . ( 3 ) الثامن - ما رواه في الوسائل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة . ( 4 ) التاسع - ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما . ( 5 )
--> ( 1 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من كتاب الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من كتاب الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من كتاب الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من كتاب الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من حج الوسائل .