المدني الكاشاني
262
براهين الحج للفقهاء والحجج
العمرة إذا رجع في شهر غير الشهر الذي تمتع فيه وعدم لزومه مع الرجوع في شهره وذلك لجملة من الأخبار الواردة عن المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين ولا بد من ذكرها ثم الاستظهار منها فنقول . الأول صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) كيف أتمتع قال تأتى الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج . ( 1 ) الثاني صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال تمتع فهو واللَّه أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه . ( 2 ) الثالث ما رواه في الوسائل عن بعض أصحابنا انه سئل أبا جعفر ( ع ) في عشر من شوال فقال إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج . ( 3 ) الرابع صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل قضى متعته عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها فقال فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات . ( 4 ) الخامس صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو
--> ( 1 ) في الباب ( 22 ) من أبواب الإحرام من كتاب حج الوسائل حديث ( 3 ) . ( 2 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 22 ) من أبواب أقسام الحج من حج الوسائل .