المدني الكاشاني

205

براهين الحج للفقهاء والحجج

بالمدينة ( 1 ) الثالث ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال العمرة مفروضة مثل الحج ( الحديث ) ( 2 ) الرابع ما رواه عمر بن أذينة قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن قول اللَّه عز وجل * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * يعنى به الحج دون العمرة قال لا ولكنه يعنى الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ( 3 ) الخامس ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لان اللَّه عز وجل يقول * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * ( 4 ) السادس ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ( 5 ) السابع ما استدل به العلامة الفقيه ابن زهرة في آخر البحث عن الحج من كتاب الغنية فقال ويدل على وجوب العمرة أيضا قوله تعالى * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * والإتمام لا يحصل الا بالدخول فوجب وقد روى المخالف عن ابن عباس وابن مسعود انهما قرءا ( وأقيموا الحج والعمرة للَّه ) . ( 6 ) لا يقال يمكن ان يكون العمرة مستحبا ولكن بعد الشروع يجب الإتمام لأن الأمر بالإتمام لا يدل مع وجوب الإتيان من الأول لأنه يقال هذا وإن كان ممكنا الا انه خلاف الظاهر مثلا قوله تعالى * ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * لا يمكن التمسك به لوجوب الإتمام في الصوم المستحب ولذا استدل الإمام ( ع ) بالآية الشريفة على وجوبها كما لا يخفى . المسئلة ( 222 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء الإمامية رضوان اللَّه عليهم في أن العمرة الواجبة في الإسلام إنما يؤتى بها قبل الحج متصلة به في حج التمتع وبعد الحج بعد أيام التشريق متصلة أو منفصلة وادعى في الرياض عدم الخلاف فيه بل نقل الإجماع عليه

--> ( 1 ) في الباب ( 1 ) من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 1 ) من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 1 ) من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 1 ) من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 5 ) من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل . ( 6 ) في الباب ( 5 ) من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل .