المدني الكاشاني
170
براهين الحج للفقهاء والحجج
5 - وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل الحديث . ( 1 ) 6 - ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سئلت أبا الحسن ( ع ) عن محرم واقع أهله قال قد أتى عظيما قلت أفتني قد ابتلى فقال استكرهها أو لم يستكرهها قلت أفتني فيهما جميعا قال إن استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي إلخ . ( 2 ) 7 - عن معاوية بن عمار في حديث وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل . ( 3 ) 8 - ما رواه أبو بصير انه سئل الصادق ( ع ) من رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوماء ( أي سمنة ) فقال لا يقدر فقال ( ع ) ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه . ( 4 ) 9 - عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم أعطى الدراهم غيره فقال ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال نعم . ( 5 )
--> ( 1 ) في الباب ( 3 ) من أبواب كفارات الاستمتاع من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 4 ) من أبواب كفارات الاستمتاع من حج الوسائل ( 3 ) في الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 3 ) من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 5 ) في الباب ( 15 ) من أبواب النيابة من حج الوسائل .