المدني الكاشاني

144

براهين الحج للفقهاء والحجج

الرابع الصرورة الذي كان له مال وحج عن غيره من غير ماله فهو باطل . وعلى هذا فكل رواية من الروايات المذكورة في الصرورة ناظرة إلى أحد الوجوه المذكورة كما يظهر للمتأمل ولا تنافي بينها أصلا كما لا يخفى . تبصرة قد يتوهم انه يتعين نيابة الصرورة الذي ليس له مال عن الميت قضاء حجة الإسلام وعدم إجزاء نيابة غيره ولعله للخبر الثالث من الأخبار المذكورة وفيه مع عدم استفادة التعيين منه انه معارض مع الحديث الثامن منها مع أن الظاهر أنه أيضا وارد فيما كان المنوب عنه واجب الحج بدليل أنه قال ( إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج ) فإنه ظاهر انه ممن يجب عليه الحج ولم يقدم بالحج ولا الوصية كما لا يخفى على المتأمل . تبصرة ( 2 ) إطلاق الأخبار المذكورة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة في النائب الصرورة ولكن قد يقال بالمنع عن نيابة المرية الصرورة عن الرجل بل قد يقال بالمنع مطلقا والأول محكي عن الشيخ في الاستبصار والثاني عنه في النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب . ويمكن الاستدلال للأول بما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة وبما رواه مصادف عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرية تحج عن الرجل الصرورة فقال ( ع ) ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب أمرية أفقه من الرجل . ولكنه يرد عليهما أولا بضعف السند اما الأول فقال في المدارك فان ( في سنده المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء ) . أقول الظاهر أن المراد هو مفضل بن صالح ( 1 ) لأنه ممن روى عن زيد الشحام كما عده المامقاني في تنقيح المقال من زمرتهم ( 2 ) وقد ضعفه جمع كثير من علماء الرجال ونقل العلامة المامقاني في تنقيح المقال عن ابن الغضائري والنجاشي وجملة الفقهاء

--> ( 1 ) هو أبو جميلة الأسدي النخاس بالخاء المعجمة يبيع الرقيق كما في تنقيح المقال ( 2 ) في موضعين تارة في ( زيد الشحام وتارة في ( مفضل بن صالح )