المدني الكاشاني
145
براهين الحج للفقهاء والحجج
تضعيفه بل نقل عنهم انه ضعيف كذاب يضع الحديث واما مصادف فقد قال في منهج المقال هو مولى أبى عبد اللَّه ( ع ) روى عنه وهو ضعيف ) جدا وفي تنقيح المقال قال ابن الغضائري مصادف مولى أبى عبد اللَّه روى عنه ( ع ) ضعيف وفي المدارك أيضا قال نص العلامة على ضعفه وكيف كان فلا دليل على عدالته أو وثاقته كما لا يخفى . وعلى هذا فلا وجه للعدول عن مقتضى إطلاق أدلة جواز نيابة المرية عن الرجل مثل صحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال المرية تحج عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرية عن أبيها ( ابنها خ ل ) ( 1 ) وحسنة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل يحج عن المرية والمرية تحج عن الرجل قال ( ع ) لا بأس ( 2 ) ويمكن الاستدلال للقول الثاني بخبر سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا ( ع ) عن المرأة الصرورة حجت عن أمرية صرورة فقال ( ع ) لا ينبغي ( 3 ) وفيه أولا ان في سنده علي بن أحمد بن أشيم ففي تنقيح المقال قال وقد عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا ( ع ) وقال إنه مجهول قال وضعفه المحقق في المعتبر وكذا الفاضل المقداد في التنقيح وثانيا كلمة ( لا ينبغي ) غير ظاهر في التحريم ويمكن حمله على الكراهة . المسئلة ( 198 ) قال في العروة ( يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال ) . أقول ليس في الاخبار اسم من النيابة ولا أثر عنها ولا يخفى ان النيابة كالنوبة بمعنى ( پستائى ) وعلى هذا معنى ناب عنه يعنى ( پستائي گرفت از أو ) بمعنى قام مقامه . وعلى هذا لا ريب في أنه لا يجب قصد النيابة بعنوانها بل يجب قصدان يحج عنه كما تكرر ذكره في الاخبار فاللازم قصد الحج عنه وإن صدق عليه النيابة أيضا والحاصل انه تارة يحج عن نفسه ، وأخرى يحج عن غيره وهذا القصد كاف وإن لم يكن متوجها إلى تحقق عنوان النيابة أصلا .
--> ( 1 ) في الباب الثامن من أبواب النيابة من كتاب حج الوسائل . ( 2 ) في الباب الثامن من أبواب النيابة من كتاب حج الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 9 ) من أبواب نيابة الحج من الوسائل .