المدني الكاشاني
141
براهين الحج للفقهاء والحجج
وثانيا ان الصحاح أقوى سندا وشهرة رواية وفتوى . ( المسئلة 197 ) هل يصح نيابة الصرورة عن الصرورة أو غيره أم لا ؟ ففيه أقوال وتحقيق المقام يحتاج إلى ذكر جملة من الأخبار الواردة فيه ثم الاستظهار منها وهي كثيرة . 1 - صحيحة سعيد بن عبد اللَّه الأعرج انه سئل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصرورة أيحج عن الميت فقال ( ع ) نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال ( 1 ) . 2 - صحيحة سعد بن أبي خلف سئلت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل الصرورة أيحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ( 2 ) . 3 - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له ( 3 ) . 4 - ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة ( 4 ) . 5 - ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ( 5 ) . 6 - ما رواه عقبة كتبت إليه اسئله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء اللَّه تعالى فكتب ( ع ) لا يجزى ذلك ( 6 ) . 7 - ما رواه بكر بن صالح قال كتبت إلى أبى جعفر ( ع ) ان ابني معي وقد أمرته
--> ( 1 ) باب ( 5 ) من أبواب نيابة الحج من الوسائل . ( 2 ) باب ( 5 ) من أبواب نيابة الحج من الوسائل . ( 3 ) باب ( 5 ) من أبواب نيابة الحج من الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 6 ) من أبواب نيابة الحج من حج الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 6 ) من أبواب نيابة الحج من حج الوسائل . ( 6 ) في الباب ( 6 ) من أبواب نيابة الحج من حج الوسائل .