محمد حسن القديري
128
البحث في رسالات العشر
كذلك للزم تعلم الخطبة عليهم ، فكيف يجوز الاقتداء بمثل شخص يقتدر على ايراد الخطبة مع عدم اقامته الجمعة أو عدم تعلمه الخطبة . واليك بعض هذه الروايات : 1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ( 1 ) . 2 - صحيحة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ فقال : نعم ، إذا لم يخافوا ( 2 ) . 3 - موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : اما مع الامام فركعتان ، واما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر . يعني إذا كان امام يخطب ، فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة ( 3 ) . وهذه الروايات تدل على ما ذكرنا من دون التقييد بالقرية لعدم احتمال الخصوصية . فالمتحصل من هذه الروايات وجوب الحضور إلى الجمعة عند قيام أحد بالأمر وجواز ترك الجمعة عند عدم قيامه . فبضميمة ما دل على وجوب العقد من الروايات السابقة نستنتج التخيير بالنسبة إلى العقد
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 12 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 .