ابن نجيم المصري

205

البحر الرائق

في الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف . ولو اشترى المستقرض الكر القرض من المقرض جاز ويشترط قبض ثمنه في المجلس ، فإن أدى الثمن فوجد بالكر عيبا رده أو