الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

268

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

لم يكن النهي عنها إلا عرضا ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناءاً على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك أي عرضا ، فيخصص به أو يقيد ( 1 ) .