الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

269

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

المقام الثاني في المعاملات : ونخبة القول ، أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها - لغة ولا عرفا - بين حرمتها وفسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب أو بالتسبب بها اليه وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرام ، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء ( 1 ) .