الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
19
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة . فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح ( 1 ) . وأما ما أفاده في الفصول ، من الفرق بما هذه عبارته ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم ، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا ؟ أما في المعاملات فظاهر ، وأما في العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب