الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

20

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

الحقيقة ( 1 ) ، وإن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد ، بأن تعلق الامر بالمطلق ، والنهي