الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
180
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
وقد أورد عليه بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدّمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( ( لا تغصب ) ) في بعض أفراد الغصب حقيقةً . وهذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أنّ وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي ، يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلاّ بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه ( 1 ) .