الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

181

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

قلت : دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهراً ممّا لا ينكر ، لكنّه من الواضح أنّ العموم المستفاد منهما كذلك ، إنّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما ، فيختلف سعة وضيقاً ، فلا يكاد يدّل على استيعاب جميع الأفراد ، إلاّ إذا أُريد منه الطبيعة مطلقةً وبلا قيد ، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلاّ بالاطلاق وقرينة الحكمة ، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكد