الشيخ حسين آل عصفور

15

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه « عليهم السلام » في وصيّة النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » لعليّ « عليه السلام » قال : يا عليّ ليس على المرأة جمعة إلى أن قال : ولا تولَّى القضاء . وفي خبر الجعفي المروي في الخصال المشتمل على الأمور الفارقة بين الرجل والمرأة في كثير من الأحكام قال : سمعت أبا جعفر « عليه السلام » يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة إلى أن قال : ولا تولَّى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ، الحديث . * ( وأمّا ) * اشتراط * ( الفقه ) * بالمعنى المذكور بحيث يكون عن بصيرة وملكة * ( فللنهي ) * الواقع في الأخبار المستفيضة بل في القرآن العزيز * ( عن القول على اللَّه تعالى بدون العلم ) * فقال سبحانه : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » * ( والحديث السابق ) * المقسّم القضاء إلى ثلاثة ، وهذه الأخبار وما ضاهاها وإن كانت مجملة بالنسبة إلى العلم المشترط في القضاء والفتوى ، لكن قد جاء في الأخبار المستفيضة ما هو مفصل كصحيحة أبي عبيدة قال : قال الباقر « عليه السلام » : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال الصادق « عليه السلام » : إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك ، إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم . وصحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : ما حقّ اللَّه على خلقه ؟ فقال : أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللَّه حقّه . وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » ومثله موثقة أبي