الشيخ حسين آل عصفور

71

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الغصب * ( إنّما يعتبر حين الردّ و ) * فيه تصريح ب‍ * ( أنّ الغاصب لا يرجع بما أنفقه على ) * البغل من قليل وكثير من العلف وغيره بعد مجاوزة محلّ الشرط على * ( المالك ) * فيكون المعتمد عليه * ( ولو استند نقص القيمة ) * السوقيّة المأخوذ بها * ( إلى نقص في العين ) * المغصوبة * ( فالأعلى ) * من القيم * ( مضمون اتفاقا ) * كما نقله غير واحد ، هذا حكم القيمي ابتداء . * ( و ) * أمّا بالنسبة إلى المثلي ف‍ * ( إن ) * كان قد * ( تعذّر المثل في المثلي ف‍ ) * لا يكلَّف به وينتقل إلى * ( القيمة ) * كالقيمي ابتداء ، ولكن اختلف في تلك القيمة باعتبار الوقت فقيل * ( وقت الدفع ) * لها وهو قول الأكثر * ( وقيل وقت الإعواز ) * للمثل لأنّه إنّما يخاطب بالقيمة عند الإعواز وعدم إمكانه وقبله مكلف بالمثل * ( وفيه وجوه أخر ضعيفة . ) * والثالث منها أنّ الاعتبار بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض . ورابع باعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز . وخامس باعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة . * ( و ) * على كلّ تقدير انّه * ( لو ) * غرم القيمة و * ( قدر بعد غرم القيمة على المثل لم يجب ) * المثل * ( بخلاف ما لو قدر على العين كما يأتي ) * فإنّه يتعلَّق الردّ بها ويرجع إلى القيمة اتّفاقا كما هو مقتضى الأدلَّة الثابتة عموما وخصوصا . وقد اختلف الأصحاب في بعض الأجناس بخصوصها فقالوا * ( وهل الذهب والفضة مثليّان أم قيميّان ) * قولان * ( الأشهر الأظهر ) * منهما * ( الأوّل ) * لصدق التعاريف عليه لأنّ إجزاءهما مما لا تختلف في القيمة إمّا مطلقا أو مع تفاوت صفاته . ويمكن جريانه على باقي التعريفات لأنّه موزون ويصحّ السلم فيه ويجوز بيع بعضه ببعض في الجملة ، ولا فرق فيه بين المضروب وغيره إذا لم يكن فيه صفة كما سيأتي أو كانت محرمة * ( خلافا للشيخ ) * فجعلهما قيميين