الشيخ حسين آل عصفور

487

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( للصحاح المستفيضة ) * وقد مرّ كثير منها ، وفيها تصريح بهذا التفصيل . ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدّى بعض كتابته وله ابن من جاريته قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه من مكاتبته وورث ما بقي . ومثله صحيحه الآخر كما في الفقيه وصحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر . مثله وصحيح مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن مكاتب مات ولم يؤدّ من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز عن نجومه فهو ردّ في الرق فكان قد عجز عن أداء نجومه فإنّ ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه ردّ في الرق وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وكان لم يشترط عليه ذلك فإن ابنه حرّ ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شيء حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه . والأخبار بهذا مستفيضة ستأتي في الميراث وإنما حكم بذلك * ( لفوات موضوعها الذي هو الرقيّة ) * بموته * ( وتعذّر غايتها التي هي العتق ) * حيث لا عتق بعد الموت * ( و ) * حكمها * ( كذلك إن كان ) * المكاتب * ( مطلقا و ) * الحال أنّه * ( لم يؤد شيئا ) * فإنّه مساو للمشروطة لبقائه على الرق محضا * ( أمّا لو أدّى ) * المكاتب المطلق * ( شيئا وكان له مال ) * تركه اكتسبه بعد المكاتبة فإنّه * ( يتحرر منه بحسابه و ) * هو قدر ما أدى قليلا كان أو كثيرا أو * ( يبطل في الباقي ) * لبقائه على الرقيّة * ( و ) * كذلك * ( يتحرّر أولاده ) * المتجددون بعد الكتابة * ( بقدر حريته ) * ولا تبطل الكتابة بل * ( يؤدي ورثته البقية من قدر ما فيه حريته من تركته على المشهور ) * بين الأصحاب * ( كما في الصحيح ) * وقد مرّ ذكره والمراد به * ( و ) * ب‍ * ( غير ) * صحيح بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق وأن المكاتب أدى إلى مولاه