الشيخ حسين آل عصفور

486

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الجميع * ( خلافا للقاضي ) * بن البراج * ( لتبعيّة ) * الفطرة * ( النفقة ) * كما بيناه في المطلقة * ( وهو ) * مذهب * ( قوي ) * لما ذكرناه من التبعية . * ( و ) * لما * ( في الصحيح ) * الذي رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه فقال : * ( الفطرة عليه ) * وهو كما ترى قد أطلق وجوب الفطرة عليه * ( من غير فرق بين القسمين ) * لترتّب الجواب على السؤال * ( ولا ) * يجوز له لو لحقه ما يوجب الكفارة المالية أن * ( يكفّر بالعتق والإطعام ) * سواء كانت كفارة صغرى أو كبرى * ( إلا بإذن المولى ) * لأنّه محجور عليه في نفسه وماله وإنّما فرضه الصوم أو الاستغفار كما تقدم في الكفارات * ( و ) * ربما * ( قيل ) * أنه لا يكفر بهما * ( مطلقا ) * ولو أذن المولى لأنّ الذي في يده يجب أن يصرف في فك رقبته والقول بعدم الإجزاء مطلقا للشيخ في المبسوط وقد ادعى الإجماع عليه مع أنّه في باب الكفارات اختار الإجزاء وجعله الأقوى . والأظهر في روايات أصحابنا ووافقه الحلَّي على عدم الإجزاء وتردد جماعة في هذين القولين وجعلوا فيه وجهين قد بنيا على أن المنع كان حق المولى وقد زال بإذنه ومن أن التكفير بالأمرين غير واجب عليه فلا يجزي عن الواجب وأذن المولى لا يقتضي الوجوب بل غايتها الجواز ويمكن بناؤه كما في المسالك على أنّ التبرّع بالكفارة التي ليست فرضه هل يجزي عنه أم لا ، فإن قلنا بإجزائها أجزأ هنا بطريق أولى وإلَّا فلا ، وفي المختلف ادّعى الإجماع على أن التبرّع بإذنه مجز فيجزي هنا وهو الوجه . مفتاح [ 1149 ] [ في ذكر عدم بطلان الكتابة بموت المولى ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن الكتابة عقد لازم في الجملة كما مرّ بيانه ف‍ * ( لا تبطل ) * تلك * ( الكتابة بموت المولى ) * لأنّها من جهة لازمة مطلقة كانت أو مشروطة وحينئذ * ( فينتقل الحق إلى وارثه ) * كسائر الحقوق المالية وغيرها * ( وتبطل ) * الكتابة * ( بموت ) * العبد * ( المكاتب إن كان مشروطا ) * لانقطاع كسبه واشتراط عتقه بأداء الجميع