الشيخ حسين آل عصفور
481
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
تابع للام وحقّها للمولى أو من أنه جملة كسبها فيكون لها وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل فعلى الأول تكون القيمة للمولى كما لو قتلت الام وعلى الثاني يكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم أمّا كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون النفس وأرش الوطي بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها ثم لا ترفع الكتابة لو أولدها المولى فهي مستولدة ومكاتبة ، فإن عجزت ثم مات السيد عتقت عن الاستيلاد والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو الزنا يتبعونها والحادثون قبل الاستيلاد أرقّاء للسيد قبل عجزها عتقت من نصيب ولدها فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث . وفي صحيحة علي بن جعفر كما في مسائله وروايته كما في التهذيب والكافي عن أخيه موسى عليه السّلام ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : في رجل وقع في مكاتبته فوطأها إنّ عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها فإن عجزت وردت في الرق فهي من أمهات الأولاد ولا يجوز للمولى في مال المكاتب إلَّا بما يتعلق بالاستيفاء قبل الأداء وبعده فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة ولا يجوز له وطي المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو طاوعته ردت ولا يجوز وطي أمة المكاتب ولو وطأ بشبهة كان عليه المهر وكذا ليس للمكاتب التصرّف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إعراض إلَّا بإذن مولاه ببقائه على العبودية . وقد تقدّم في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي ما عليه وإذا وطي السيد مكاتبته عالما بتحريمها عليه عزّر إن لم يتحرر منها شيء وعدّ بنسبة الحرية إن تبعضت ولو طاوعته هي حدّت حدّ المملوك إن لم تتبعض وإلَّا فبالنسبة وإن أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل وفي تكرره أوجه ثالثها اشتراطه لتخلل أدائه إليها بين الوطئين وربعها تعدده مع العلم بتعدد الوطي ومع الشبهة المستمرة مهر واحد وإذا أوجب المهر فلها أخذه في الحال فإن حلّ عليها نجم وهما من جنس واحد جاز إمساكه لها وإن عجزت قبل