الشيخ حسين آل عصفور
480
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيّده وابنه ردّ في الرق إن كان ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حرّ فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء لابنه ولا شيء عليه . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ؟ قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية وإن كان لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه وورث ما بقي . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار ؟ فقال : إن عليّا عليه السّلام كان يقول : « يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » . وصحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ؟ قال : يؤدي ابنه بقيّة مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي وستأتي الأخبار في الميراث إلَّا أنّ هذه الأخبار كلَّها واردة في ولد المكاتب دون المكاتبة وحيث أنّهما سواء في الحكم نسب هذا الحكم إلى النصوص وتحقيق ولد المكاتبة ان الكتابة له أنما هي إذا أحدث بعد الكتابة وكان مملوكا للمولى أمّا لو كان من حرّ فولده أحرار ولا مدخل لهم في الكتابة . وإذا كانوا من مملوك أو من زنى ثبت لهم حكم الكتابة بمعنى انعتاقهم بعتق الأم أو بالأداء أو بالإبراء فإن الولد كسبها فيتوقف أمره على رقيتها وحريتها كسائر مكاسبها وهذا هو المراد بكونهم بحكمها لا أنّهم يصيرون مكاتبين إذا لم يجر معهم عقد وإنما المراد عتقهم بعتقها من جهة الكتابة حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الام لم ينعتق الولد . وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للام أم للمولى ؟ وجهان من أنه