الشيخ حسين آل عصفور

471

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وهو مذهب المفيد والشيخ في الإستبصار والحلي وكثير من المتأخرين * ( أو بأن يعلم من حاله العجز عن الفك وان لم يقع من المتآخير أو غير ذلك ) * من الأسباب التي يتحقق بها العجز في الجملة وان لم يصل إلى هذا الحد كما هو معلوم من * ( أقوال ) * أولئك الذين لم يستندوا في تلك الأقوال إلى حجة يعتمد عليها وإنما أخذوها عن اعتبارات ضعيفة وتخريجات غير لائقة وقد خلت منها الأخبار * ( و ) * بهذا تبين لك ان * ( مستند الكل ضعيف سندا ودلالة ) * لأن الذي استدل به لأوّل الأقوال . وهو مختار الأكثر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته وإلَّا ردّ مملوكا . وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الكاتب يشترط عليه أن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يرده في الرق حتى تمضي ثلاث سنين ويعتقه منه بمقدار ما أداه فإذا أدى ضربا فليس لهم ان يردوه في الرق . وخبر الحسين بن علوان كما في قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يؤجل كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين فإن قام بحريته وإلَّا ردّه رقيقا . ومثله خبر البختري عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أيضا وهذه الأخبار كما ترى ضعيفة الإسناد في الاصطلاح الجديد ولا دلالة فيها على المدعي بوجه من الوجوه لأن أقربها دلالة هو الخبر الأوّل لأنّ فيه عاما أو عامين وهذا يتوقف على كون النجم الثاني آخر العام الأول ومع ذلك فقد أمر بالانتظار بحيث يكون العجز قبله ولا دلالة فيه على هذا التوقيت . وأمّا الأخبار الباقية فهي مقدرة بالعامين والثلاثة بعد تحقق العجز فلا تنطبق على شيء من هذه الأقوال فيجب حملها على التقية أو على الاستحباب كما احتمله محدث الوسائل . * ( نعم ) * قد ورد * ( في الصحيح ) * وهو صحيح معاوية بن وهب