الشيخ حسين آل عصفور
472
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
المروي بطريقين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذ منها وقد اجتمع عليها نجمان ؟ قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حدّه شهرا واحدا إلَّا بإذنهم هكذا في أحد الطريقين . وفي الطريق الآخر عنه عليه السّلام وقد سأله عن حدّ العجز ؟ قال : إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول فما تقول أنت ؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه وفيهما معا * ( ما يشعر ب ) * القول * ( الأوّل ) * سيّما الأوّل * ( حيث قيل وقد اجتمع عليها نجمان قال : ويطيب لهم ما أخذوا ) * ولكنهما ليسا نصّا في المطلوب بل ظاهرهما ذلك لا غير لأنّ قوله في الأولى والثانية ليس له أن يؤخر نجما عن محله لا يدل على جواز الفسخ بذلك لكنه هو الظاهر بقرينة قوله في مقام الإنكار لقول من حكى عنه خلافه . نعم إنّ قوله في الرواية الأولى يرد ويطب لهم ما أخذوا دلالة صريحة على جواز الفسخ بتأخير نجم وقوله قد اجتمع عليه نجمان ولا دليل صريحا على جواز الفسخ قبل ذلك بل على تحريم تأخير الأذى ولا كلام فيه لأنّ ذلك مقتضى الدين بعد حلوله * ( و ) * وعلى كلّ تقدير ف * ( لا فرق في ذلك بين القسمين ) * وهما المشروط والمطلق * ( فله الفسخ مع ) * تحقق * ( العجز وإن أطلق ) * فيها * ( إلَّا أنه ) * بعد الفسخ * ( في المطلق لا يعود ) * كلَّه * ( رقاً ) * بل لا ينعتق منه * ( إلَّا ) * بقدر ما أدّى كما تقرر فيما سبق * ( وإنّما ) * يعود في الرق * ( مقدار ما بقي عليه ) * من مال الكتابة وقد أفصحت عن ذلك بعض الروايات المتقدمة كرواية جابر . * ( و ) * قد اختلف الأصحاب * ( في ) * عقد الكتابة بالنسبة إلى * ( لزوم القسمين ) * معا * ( مطلقا ) * من جهة المكاتب والمكاتب معا * ( أو ) * لا يلزم إلَّا * ( من جهة المولى خاصة ) * فيهما معا * ( أو ) * أن * ( المطلق ) * لازم * ( مطلقا ) * في جهتهما معا * ( والمشروط من جهته ) * خاصة * ( أو جواز المشروط مطلقا ) * من