الشيخ حسين آل عصفور

470

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 1146 ] [ في ذكر كيفيّة تحرير المكاتب وجملة أحكامه ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان انقسام الكتابة إلى المطلقة والمشروطة وانه * ( إذا أطلق العقد ) * ولم يشترط الرد في العتق متى عجز * ( أعتق بقدر ما أدى ) * قليلا كان أو كثيرا * ( أو كان ) * قد * ( اشتراط رده في الرق متى عجز ) * ولو عن البعض * ( فلا يعتق إلَّا بأداء الجميع لإجماعنا ) * أيتها الإمامية على ذلك لأنه لا خلاف بينا فيهما . * ( وللصحاح ) * الواردة بذلك وغيرها وهي كثيرة جدا فمنها صحيحة معاوية بن وهب وصحيحة محمد بن مسلم وصحيح الحلبي . وأما غير الصحاح فخبر القاسم بن سليمان وخبر علي بن جعفر ومرسلة أبان وخبر غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا وقد * ( أنكر العامة الأول ) * وهو أنه إذا أطلق العقد أعتق بقدر ما أدى وهي المكاتبة المطلقة ولم يعتبروا سوى المشروطة فليست عندهم إلَّا قسما واحدا وهي المشروطة عندنا فلا يعتق إلَّا بأداء جميع المال لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم « المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم * ( ثم إن ) * كان قد * ( عين ) * المولى في المشروطة * ( حدا لعجز فذلك ) * هو المتعيّن الذي يبنى عليه الرد * ( وإلَّا ) * يعين بل كان أطلق في العجز * ( ففي تحديده ) * خلاف فمنهم من حققه * ( بتأخير نجم إلى آخر ) * متى تعددت النجوم وهو مذهب الشيخ في النهاية وأتباعه ومعنى تأخير نجم إلى آخر تأخيره إلى أن يحل أجل آخر ويجتمع مالان على الحلول سوى كان ذلك بالتأخير بسبب العجز عنه أو بالمبطل أو بالغيبة لغير إذن المولى وإطلاق اسم العجز على هذا القسم مجازا باعتبار قسيميه ولمشاركته العجز في المعنى * ( أو ) * تأخيره * ( عن محله ) * سوى بلغ التأخير نجما أم لا وسواء علم من حاله العجز أم لا حتى لو كان قادرا على الأداء فمطل جاز الفسخ إذا أخره عن وقت حلوله ولو قليلا .