الشيخ حسين آل عصفور
462
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وضعفهما في الاصطلاح الجديد منجبر بالشهرة إن لم يثبت الإجماع أو بالإجماع وهذا الحكم * ( بخلاف الارتداد ) * في المشهور * ( للأصل ) * الموجب لبقائه على التدبير حتى يقوم الدليل على البطلان * ( و ) * لا يقاس على الإباق ل * ( عدم حجيّة القياس ) * عندنا كما استفاضت به الأخبار . وعلم من المذهب ضرورة * ( نعم إن ) * كان قد ارتدّ و * ( التحقق بدار الحرب بطل ) * التدبير * ( لأنّه إباق ) * قطعا * ( و ) * أمّا * ( إبطال الإسكافي إيّاه بأحد الأمرين ) * وهما الإباق والارتداد فهو قول * ( شاذّ ) * جدا . * ( و ) * لا يبطل الإباق له إلَّا إذا علَّق على وفاة المولى ف * ( لو جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على موت المخدوم ) * كما تقدّم * ( لم يبطل ) * ذلك التدبير * ( بإباقه للأصل ) * الثابت بالدليل فيجب استصحابه إلى أن يقوم على بطلانه دليل قاطع * ( و ) * لأنّ الإباق إبطاله له على خلاف القاعدة فيقتصر على ما دلّ عليه الدليل على أنّ * ( الصحيح ) * المتقدّم ذكره الوارد في خصوص هذه المسألة وهو صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام مصرّح بعدم الإبطال بالإباق فيمن علَّق تدبيره على موت المخدوم حيث قال الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ ثمّ يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : لا فإذا مات الرجل فقد عتقت وهو نصّ في المطلوب . أمّا إذا علَّق بموت الزوج فاتفق الإباق فموضع إشكال حيث أنّ النصوص خالية عنه والأصل يقتضي عدم البطلان . واحتمل في المسالك قصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلق وفاته على موت المخدوم وجعله حسنا إلَّا أنّه لا قائل به . ووجه حسنه عنده أنّ هذا الحكم قد صار على خلاف الأصل بالنظر إلى قاعدة الأصحاب في المسألة وظهور اتفاقهم على أنّ إباق المدبر مبطل له إلَّا ما أخرجه الدليل ، وفيه نظر يعرف من تتبع الأخبار الواردة في إبطال الإباق للتدبير كالنصين المتقدمين فإنّهما نصّان في موت المولى وقد جعلوا