الشيخ حسين آل عصفور

441

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فلا ينزع من يده إلَّا بما يرضيه ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك لأنّ الأصل عدم العيب * ( ولو هاياه شريكه في نفسه ) * بأن جعل له يوما ولهذا يوما * ( صحّ ويدخل في المهاياة عندنا الكسب [ النادر ] ) * كلَّه ل‍ * ( الالتقاط ) * ونحوه . وهذه المهاياة على تقدير عجزه على وجه الاختيار لا الإجبار بخلاف السعي والقول يتناولها الكسب مطلقا وإن كان نادرا هو المذهب لعموم الأدلَّة وقال بعضهم : لا يتناول النادر استنادا إلى أنّها معاوضة إذ لو تناولته تجهلت وهو ضعيف لأنّ المنفعة المعلومة مضبوطة على وجه يدفع الجهالة وخصوصيات الكسب غير مقصودة فلو اعتبرت لزم الجهل بها مطلقا * ( ولو كان ) * المعتق * ( بين ثلاثة ) * شركاء * ( فأعتق اثنان ) * منهما حصتهما * ( دفعة قوّمت حصة الثالث عليهما بالسوية عندنا وإن اختلف حصتهما ) * حتى لو كان لأحدهما النصف وللثاني الربع قوّم الربع عليهما بالسواء لا بقدر حصة كلّ واحد منهما وإن كان مترتبا فقد تقدم حكمه وقد بني على الخلاف السابق هذا إذا كان العتق اختياريا . * ( و ) * اختلفوا فيما لو لم يكن اختياريّا * ( هل تجري السراية في غير الاختياري من العتق كملك ذوي الأرحام ) * فإنّ الانعتاق قهري ف‍ * ( المشهور ) * بين الأصحاب أنّه * ( لا ) * سراية * ( وهو ) * القول * ( الأصحّ للأصل ) * فإنّه الثابت في كلّ شيء ما هو عليه . * ( وظهور ) * تلك * ( النصوص ) * الدالة على السراية مع استفاضتها * ( في مباشرة العتق ) * الاختياري ولم يذكر الأصحاب * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل‍ ) * لشيخ في * ( الخلاف ) * فأثبت السراية * ( مدعيا عليه الوفاق وهو ممنوع ) * لأنّه لا موافق له فضلا عن الإجماع . وأعجب منه نسبة من ذلك دعواه دلالة الأخبار عليه * ( وهل يسري عتق الحامل إلى الحمل ) * بحيث إذا أعتقت وولدها ملك للمعتق فيصير ولدها عتيقا بعتقها * ( وبالعكس ) * حيث يقع العتق على الحمل خاصة لو جوّزناه بدون عتق أمّه فلا تنعتق الامّ بعتقه .