الشيخ حسين آل عصفور
437
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة . وإنما جعل ذلك لما أفسده وبعضها يستسعى مطلقا كخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي فليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة . ومنها ما دل على أنّه إذا أعتق حصته فإن كان له مال أغرم قيمته وإن لم يكن له مال عمل الغلام يوما له ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا كانوا شركاء ، كما تضمنه مرسل حريز عن الصادق عليه السّلام . وفي بعضها ذكر الاستسعاء له من غير تفصيل ، كخبر الكناني وبعضها إن كان محتاجا فليستسعها كخبر أبي بصير إلَّا أن الجمع الذي ذكره الشيخ هو الأنسب بها ولا تخرج عنه إلَّا بعض الأفراد الشاذة فالعمل به قوي ولأنّه أبعد شيء من مذاهب العامة . * ( و ) * على تقدير السراية وحصول العتق في حصة الشريك اختلفوا في أنّه * ( هل ينعتق حصة الشريك بأداء القيمة أم ) * ب * ( الإعتاق ) * والسراية قبل أدائها * ( أم ) * أمر موقوف * ( مراعى ) * يقع أو له بالإعتاق فإن أدّى القيمة عتق وإلَّا ردّ في الرق * ( أقوال ) * ثلاثة : ( أوّلها ) للمفيد والشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والعلامة والشهيد الأول ، ( وثانيها ) للحلي ( وثالثها ) للشيخ في المبسوط . * ( قيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك * ( ويدل على الأوّل ) * وهو العتق بالأداء * ( والثاني ) * وهو الإعتاق * ( روايات ) * كثيرة وهي معظم ما ذكرناه من الروايات كما سمعتها سيّما القول الثاني * ( و ) * القول الثالث وهو * ( القول بالمراعاة جمع بينها ) * حيث أنّ بعضها دلّ على الإعتاق وبعضها على أداء القيمة فالقول بالمراعاة فيه جمع بينها لأنّ معنى المراعاة هو إن كان أدّى فقد كشف عن عتقه من حينه وإلَّا تبين الرق . وفيه أيضا جمع بين الأدلة من جهة أخرى وهو أن التسبب عن