الشيخ حسين آل عصفور
436
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( بل يقتضي ) * ما ذكرناه من الأخبار في المعتق بعضه وإن لم يكن مشتركا * ( سعي العبد ) * عند عتق بعضه * ( في ) * المشترك و * ( غير المشترك أيضا ) * كما وقع في صحيح عبد اللَّه بن سنان وصحيح علي بن جعفر وصحيح محمد بن مسلم وخبر أبي بصير إلى غير ذلك من الأخبار الشاهدة ببقاء الباقي على الرق وعدم السراية . * ( و ) * قد علمت فيما سبق أنّه قد * ( مال السيد ) * أحمد * ( بن طاوس ) * في كتاب ملاذ العلماء * ( إلى عدم السراية مطلقا ل ) * أنّ * ( ضعف المستند ) * الثابت في الخبرين أعني خبر غياث بن إبراهيم وخبر طلحة بن زيد * ( ومعارضة الأخبار الأخر ) * وفيها الصحيح والحسن منعه من الإقدام عليه * ( و ) * لكن * ( الأولى تأويلها بما ) * أشرنا إليه فيما سبق وان بعد بما * ( يوافق المشهور لقبولها ) * بعض * ( ذلك ) * التأويل كان يكون العتق بالوصيّة أو في مرض الموت أو بالمكاتبة وفي جميع ذلك لا سراية لكنه كما ترى في غاية البعد وأحسنها ما ذكرناه من التقية * ( ولأنّ السراية ) * الثابتة * ( على الشريك قد ثبتت ب ) * الخبر * ( الصحيح ) * وغيره * ( وهو يقتضي السراية على ملكه ) * الخالص * ( بطريق أولى لعدم احتياجها إلى أداء المال ) * فكيف يمكن القول بثبوتها في غير ملكه مع توقفها على المال وتنتفي في ملكه مع عدم حاجتها إلى المال مع أنّ ذينك الخبرين قد عللا السراية بأنّ اللَّه تعالى لا شريك له . وبقيت هنا أقوال أخر في عتق الشريك لم يتعرّض لها المصنف لندورها وإجمالها ان العتق إذا كان لوجه اللَّه فالسراية تقع ولكن يستسعى العبد مطلقا ومع قصد المضارة فهي على الشريك عقوبة له كما اقتضته تلك الأخبار وهو ظاهر الصدوق . ومنها أنّه مع قصد المضارة فالعتق باطل لمنافاته القربة وفي غيره يقوم عليه مع اليسار ويستسعى العبد مع الإعسار وهو ظاهر السرائر . وأمّا الأخبار غير التي ذكرناها فبعضها دال على السراية مطلقا وان نفس ذلك العتق ضرار به مثل صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك