الشيخ حسين آل عصفور

430

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

غير المعيّن كما في مواضع عديدة . * ( و ) * على هذا * ( فلو قال ) * المالك لعبيد متعددة * ( أحد عبيدي حر ) * من غير أن يعيّنه وقع العتق على أحدهم و * ( يرجع إليه في التعيين ) * بعد ذلك وإن لم يكن وقت العتق معيّنا عنده كما ذهب إليه البعض والطلاق كما تقدم عند من لم يشترط التعيين في المطلقات * ( ولو مات قبله قيل ) * والقائل المشهور ملك الوارث ما كان للمالك من التعيين وغيره فإذا كان كذلك * ( عينه الورثة ) * وقبل تعيينهم . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة لا تعيين للوارث بل * ( يقرع ) * بينهم فيستخرج بالقرعة كما في النصوص الواردة في الوصايا وقد تقدّم كثير منها وفي غيرها كما لو أعتق بعض مماليكه ولم يعيّنه . وفي خبر يونس قال : في رجل كانت له عدّة مماليك فقال : أيّكم علَّمني آية من كتاب اللَّه فهو حرّ فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علَّمه قال : يستخرج بالقرعة قال : ولا يستخرجه إلَّا الإمام لأنّ له القرعة دعاء وكلاما لا يعلمه إلَّا هو . ويؤيده ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه . وخبر إبراهيم بن عمر وسيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق قال : والقرعة لكلّ أمر مشكل . وخبر عبد اللَّه بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحد . وخبر الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستة قال : « إنّما كان نيته على واحد فليخير أيّهم شاء فليعتقه » وهذا الحديث هو دليل من قال بأنّه يعتق من يريده إذا كان المعتق موجود وقد جمع بينه وبين الأخبار السابقة أن الاختيار جائز له والاحتياط