الشيخ حسين آل عصفور

423

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

قال : لا يجوز . وصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق . وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال : سألته عن الطلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق . وفي موثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له . وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : إن رجلا مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى تخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلَّق ففعل لم يكن عليه شيء * ( و ) * لا بدّ * ( في حصول الثواب ) * من * ( التقرّب به إلى اللَّه تعالى بلا خلاف ) * بين أصحابنا وذلك * ( للمعتبرة المستفيضة ) * كصحيحة الفضلاء عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : لا عتق إلَّا ما أريد به وجه اللَّه . * ( ومنها ) * معتبرة عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا طلاق إلَّا على كتاب اللَّه و * ( لا عتق إلَّا لوجه اللَّه . ) * وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثم ذكر مثل ما في صحيحة الفضلاء . * ( و ) * قد نسب * ( للشيخ قول بجواز عتق من بلغ عشرا ) * كما في وصيته وعطاياه مستندا * ( للخبر ) * المروي تارة موقوفا وتارة مستندا للباقر عليه السّلام وهو خبر زرارة كما في موضع من التهذيب وفي موضع آخر أوقفها على زرارة وكذلك المحقق وصلها بالباقر في الشرائع وفي نكت النهاية قال : أنّها موقوفة على زرارة . وفي النافع جعلها حسنا ولعله أراد غير الحسن المصطلح بين أهل الدراية لأنّها ضعيفة بموسى بن بكر وابن فضال فإنّه فطحي وإن كان ثقة وقد عرفت أنّها مستندة تارة ومقطوعة أخرى وعلى كلّ حال فإطراحها متعين