الشيخ حسين آل عصفور
420
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
يعتقه الرجل قال : نعم قد أعتق علي عليه السّلام ولدانا كثيرة . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال : أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد . وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن من أعتق النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه . وفي خبر ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له : جعلت فداك إنّي أعتقت خادما لي وها أنا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فلم أقدر عليها فقال : ما فعلت الخادم ؟ فقال : حية ، فقال : ردّها في مملكتها ما أغنى اللَّه عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكونون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلَّا عارفا . وفي خبر علي بن حمزة عن العبد الصالح عليه السّلام فيمن أوصى بعتق نسمة إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ويتأكد أيضا عتق ذوي الأرحام الذين لا يعتقون خصوصا الوارث . وقد تقدّم في البيوع * ( و ) * اختلف الأصحاب * ( في صحّة عتق ولد الزنا ) * وهو * ( خلاف ) * ناش عن اختلاف الأخبار والمشهور من القولين * ( والأصح ) * هو * ( الصحّة ) * على كراهة * ( لإمكان القربة ) * لأنّها مدار الصحة . * ( و ) * قد * ( جاء في الحديث ) * الذي رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما في الكافي قال : * ( لا بأس بأن يعتق ولد الزنا ) * وقد رواه الصدوق بسند صحيح في الفقيه وله رواية أخرى في طريقها عثمان بن عيسى كما في التهذيب وكلَّها بهذا المضمون . وفي موثقة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوّجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه اللَّه ؟ قال : نعم لا بأس فليعتق إن أحب ثم قال عليه السّلام لا بأس فليعتق إن أحب وكان هذا