الشيخ حسين آل عصفور

421

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الخلاف مبني على كونه الأصل فيه الإسلام أو الكفر وقد بينا ذلك في مفاتيح الطهارة وشرط صحته الملك بالاتفاق ف‍ * ( أمّا مملوك الغير ) * قبل ان يدخل في ملكك * ( فلا ) * يجوز عتقه * ( وإن ) * كان قد * ( أجاز المالك ) * عتقه لأنّه لا يجري فيه الفضول بل لو علَّقه على ملكه لم يجز * ( إذ لا عتق إلَّا في ملك ) * بالفعل * ( كما في الحديث المشهور ) * بين الفريقين المروي بطرق عديدة . ومنها صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . وخبر مسمع عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا عتق إلَّا بعد ملك . وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال : كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق ولا طلاق إلَّا بعد ما يملك و * ( في آخر ) * قد رواه عبد اللَّه بن مسكان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : * ( من أعتق ما لا يملك فلا يجوز . ) * وفي خبر الحسين بن علوان كما في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام أنّه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك . وبهذا الإسناد أيضا عن جعفر بن محمد عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : لا طلاق إلَّا بعد نكاح ولا عتق إلَّا بعد ملك . وفي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حرّ قال : ليس ذلك بشيء وقد تقدّم في الطلاق أخبار بهذا المعنى * ( و ) * أمّا ما حكي من * ( قول الشيخ ) * في كتاب النهاية وكتابي الأخبار * ( يجوز عتق ) * الأب * ( مملوك الابن ) * من غير تقويم على نفسه فقول * ( شاذ ) * غير منطبق على القواعد الشرعيّة . * ( والخبر ) * الوارد به وهو خبر الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم رجل فقال : يا رسول اللَّه ان أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة بي فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنت ومالك من