الشيخ حسين آل عصفور
402
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( عَدْلٍ مِنْكُمْ « ) * ، فقال : قول اللَّه * ( » وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « ) * هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ثم قال : إنّ عليّا عليه السّلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد اللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال : له علي عليه السّلام هذا درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال : له عبد اللَّه بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي جعلته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السّلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال : شريح هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه شاهد آخر فدعا بقنبر فشهد : أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال : شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي عليه السّلام وقال : خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات وساق الحديث إلى أن قال : فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم بشاهد ويمين الحديث * ( و ) * كذلك تثبت ب * ( شاهد ) * عدل * ( وامرأتين كما في الآية ) * فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . والأخبار بها مستفيضة أيضا وسيجئ ذكرها مفسرة للآية وغيرها * ( و ) * كذلك تثبت ب * ( شهادة ) * المرأة * ( الواحدة ) * وهذه خارجة من القاعدة المطردة وحقها أن لا تثبت بها لكن جاءت النصوص * ( في ) * مواضع بالخصوص سيجيء ذكرها في القضاء والشهادات وأنّه يثبت بها * ( ربع ما شهدت به و ) * ب * ( اثنتين في النصف ) * وب * ( الثلاث في الثلاثة الأرباع و ) * ب * ( الأربع في الجميع ) * لأنّ شهادة كل امرأتين بشهادة رجل * ( كما في النصوص ) * الشاهدة بهذه التجزئة والتفصيل وهي مشتملة على التعليل ولا ينهض بذلك شهادة الرجل الواحد فيثبت بها النصف من غير يمين ولا بالرجل والمرأة ثلاثة الأرباع . واحتمل ثاني الشهيدين ذلك احتمالا مرجوحا والخنثى هنا كالمرأة على الأقوى مع احتمال سقوط شهادتها رأسا لعدم صدق اسم المرأة عليها