الشيخ حسين آل عصفور
388
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
بأحدهما حقيقة - وهو في الآخر مجاز للخلاف الواقع بين الأصوليين والنحويين في ذلك - ؟ والأقوى عدم دخول الموجود للشك في تناوله للحال ورجحان الاشتراك الموجب حمله على المعنيين . وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا والرجوع إلى الصلح والاحتياط قوي * ( و ) * كذلك تصح الوصيّة * ( ب ) * ال * ( خدمة ) * من * ( العبد وثمرة البستان وسكنى الدار . ) * * ( و ) * كذا * ( بغيرها من المنافع ) * المعلومة المتجددة * ( مدّة معيّنة ) * كما تقدّم في الحمل أو على التأبيد ولما كان استخراج هذه المنفعة وإرجاعها إلى الثلث عسرا * ( ف ) * لا بد من طريق يستعلم بها ذلك نص على أنه * ( تقوم المنفعة ) * الموصى بها * ( فإن ) * قام بها الثلث * ( خرجت من الثلث وإلَّا ) * ينهض بها * ( وقف الزائد على الإجازة ) * لكنها إذا لم تكن مؤبدة فأمرها سهل لأنّ العين يبقى لها قيمة معتبرة بعد إخراج تلك المنفعة فإذا أوصى بمنفعة البعد عشر سنين قوّم العبد بجميع منافعه فإذا قيل قيمته مائة دينار مثلا قوم ثانيا مسلوب المنفعة تلك المدّة فإذا قوّم ذلك بخمسين فالتفاوت خمسون يخرج من الثلث بمعنى أنّه يعتبر أن يكون بيد الوارث مائة منها رقبة وقيمتها في المثال خمسون . وربما استشكل ذلك الإخراج من الثلث لأنّها متجددة بعد الموت والمتجدد بعد الموت من زوائد التركة فلا يحسب منها ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث فيكف تحسب على الموصى له من الثلث المقتضى لكونها من التركة . وربما قيل في الجواب عن هذا الإشكال أنّ * ( المحسوب من الثلث ليس نفس المنافع المتجددة لعدم ملكيتها للموصي بل التفاوت بين القيمتين للعين منتفعا بها ومسلوبة المنافع ) * أو بمجموع قيمة العين كما سيأتي وذلك مملوك للموصي ومعدود من تركته قطعا إذ لا شبهة في كون تلك المنافع تنقص قيمة العين وتختلف قيمتها باختلافها زيادة ونقصانا فذلك هو المحسوب وإن قلنا : لا نقضي الدين من المنافع المتجددة بعد الموت * ( و ) * لا نحسبها على كل