الشيخ حسين آل عصفور
385
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
قسيّا متعددة فكالسابقة في التخيير لكن يزيد هنا أن الحكم مختص بما لو كان له من كل نوع فلو كان له من نوعين خاصة أو ثلاثة فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه وإن اشتركت في الغلبة تخير الوارث وان تعدد الغالب مع وجود غيره كما لو كان قوس ندف وقوس نبل وقوس حسبان تخير في الأخيرين خاصة ولو لم يكن إلَّا قوس ندف وجلاهق . ففي التخيير بينهما أو الانصراف إلى الجلاهق لأنّه أغلب وجها وعلى ما اخترناه من مراعاة العرف يرجع إليه هنا ولو أوصى بما يقع عليه المحلل والمحرم بوضعه لهما بالاشتراك اللفظي انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم كما لو أوصى بعود من عيدانه وإنّما نزل على المحل مع ثبوت الاشتراك اللفظي ومن شأن المشترك أن لا يحمل على أحد معانيه إلَّا بقرينة لما أشرنا إليه من النظر إلى ظاهر حال المسلم فإن قصده يحصّن عن المحرم وكلامه عن اللغو والمنهي عنه شرعا ولوجوب تنفيذ الوصيّة بحسب الإمكان فلو لم يكن عنده إلَّا عود اللَّه وقيل : يبطل وقيل : يصح ويزال عنه الصفة المحرمة أمّا لو لم يكن فيه إلَّا المنفعة المحرمة بطلت الوصيّة فكأنّه لم يوص إلَّا بالمنفعة المحرمة ولا شكّ في البطلان * ( وإطلاق الوصيّة لجماعة ) * ذكورا كان الجميع أو إناثا أو مختلطين * ( يقتضي التسوية بينهم ) * كما هو مقتضى الإطلاق * ( بلا خلاف ) * بين الأصحاب في ذلك * ( إلَّا فيما لو أوصى لأعمامه وأخواله ) * وأطلق . * ( فإن الشيخ ) * في النهاية وكتابي الأخبار خالف ذلك الإجماع ف * ( قال : للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث ) * اتحد الفريقان أو تعددا مستندا في ذلك التخصيص * ( للصحيح ) * الذي رواه زرارة كما في الفقيه ورواه الشيخ والكليني من الحسن . ومن الموثق عن الباقر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث * ( وحمل في المشهور على ما إذا أوصى على كتاب اللَّه ) * والإرث الشرعي * ( وهو ) * حمل * ( حسن ) * لو ساعده الدليل بوجود المعارض وليس فليس وقد تبع الشيخ على ذلك