الشيخ حسين آل عصفور
386
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
جماعة ممن تأخّر عنه والعجب من المحقق حيث حكم على هذه الصحيحة بأنّها مهجورة . نعم قد جاء في خبر سهل بن زياد كما في الكافي والتهذيب والفقيه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم والذكور والإناث فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين فوقع عليه السّلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء اللَّه . وفيه أيضا كتب إليه « رجل له ولد ذكور وإناث فأقرّ لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللَّه وفرائضه الذكور والإناث فيه سواء » فوقع عليه السّلام « ينفذون وصيّة أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردّها إلى كتاب اللَّه وسنة نبيّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم » وهذا مؤيد لهذا الحمل وهو أنّه إذا لم تكن قرينة معينة للقسمة فيرد إلى كتاب اللَّه ويحمل عليه وفيه * ( « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ) * ولم يعمل بهذا الرواية أحد بل العمل على ضدّها . وإنّما يصار لعدم التسوية عند القرينة وأمّا الحديث الأوّل ففيه من الإجمال ما لا يخفى وبقيت هنا ألفاظ قد تكون متعلق الوصيّة ولم ينص فيها هنا على شيء بالخصوص في النصوص لكن الفتوى قد تعرض لها * ( وقد مضى تفسير بعض ) * تلك * ( الألفاظ في مباحث الوقف ) * كالوصيّة للواقفيّة وللزيدية وللشيعة وللمؤمنين وفي سبيل اللَّه وفي البر ونحو ذلك من الألفاظ التي بينت هناك لكنها ستغنى عن ذكرها هنا إذ ليس فيها سوى التطويل . * ( و ) * من هنا طواها المصنّف كما * ( قد ) * طوى ما * ( دون الفقهاء في ) * كتاب * ( الوصايا ) * من * ( الوصايا المبهمة ) * في * ( مسائل فرضوها ) * وفصلوها وأساسها مبنيّ على هذه القواعد والضوابط * ( وأمّا نحن ) * فقد أعرضنا عنها لما فيها من التطويل بغير طائل * ( ف ) * - ل * ( نقتصر على هذه الضوابط ) * والقرائح السليمة والأفهام المستقيمة إذا راجعتها مع إتقان شرائطها هان عليه استخراج تلك المسائل مع قلة الوصيّة بها لأنّهم عليه السّلام قد ذكروا لنا في أخبارهم ما يغني عن تفصيل هذه الأشياء واستخراجها بالقياس