الشيخ حسين آل عصفور
38
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( لم يكن لفظا كما لو فرش لضيفه فراشا فجلس عليه . ) * وهذا القول خلاف المشهور لاشتراطهم في الإيجاب اللفظ وإن لم ينحصر في لفظ معيّن كما هو شأن العقود الجائزة وما صرّح به المصنّف هنا بناءا على قاعدته في العقود حتى اللازمة من اكتفائه بما يدلّ عليها لأنّه المتعارف في أعصار الأئمّة عليه السّلام . * ( و ) * أمّا ما ذكر من المثال تبعا للعلامة وكذا من المثال الثاني * ( كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ونحو ذلك ) * ممّا جرى هذا المجرى * ( وفاقا ل ) * لعلامة في * ( التذكرة لجريان العادة بمثله ) * في جميع الأعصار ، فليس من العارية في شيء وإنّما هو من باب الكرامة والإذن كما تضمّته الأخبار . ولهذا أبيح لمن يدخل على اليتامى في منزلهم لقضاء بعض حوائجهم فيطأ بساطهم ويشرب ماءهم مع أنّ الإعارة له غير جائزة وفيها إتلاف للعين كما في الطعام مع عدم الضمان . ومنهم من فرّق بين من دخل فجلس على بساطهم المفروش وبين من بسط له ليجلس عليه وفيه ما لا يخفى . وقد تبع في هذا شهيد المسالك لارتضائه كلام التذكرة والحقّ أنّه من الإباحات وشاهد الحال يعضده . * ( و ) * أمّا ما كان * ( منهم ) * وهو * ( من اشتراط اللفظ ) * فيها * ( كما في نظائره ) * وراعاه في الإيجاب والقبول كما في العقود اللازمة فتفريط أو إفراط بل تكفي فيها المعاطاة بالدفع والأخذ المحفوف بالقرائن اللفظية والخطابات العادية . * ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( ليس ) * ذلك العقد * ( بلازم لأحدهما فلكل ) * منهما * ( فسخه متى شاء ) * واجب * ( إجماعا ) * منّا * ( سواء ) * قد * ( أطلق ) * لها * ( أو جعل لها مدّة إلَّا ) * في مسائل منها قد استثنوها واستدلَّوا عليه بما لا يجدي نفعا في الفروع كما * ( إذا أعاره للرهن فرهن ) * له * ( كما تقدّم ) * في الرهن .