الشيخ حسين آل عصفور

39

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( أو ) * كما إذا أعاره * ( أرضا لدفن المسلم فدفن ) * - ه فيها * ( بلا خلاف فيه لاستلزامه النبش المحرم ) * المجمع على تحريمه وقد مرّ الكلام عليه في الجنائز * ( و ) * أنّه لا مستند سوى الإجماع أو ل‍ * ( - هتك الحرمة ) * لجسد الميّت . وفي الأخبار ما يدلّ عليه كمن وقع في بئر ضيّق فمات وعسر استخراجه فإنّ البئر يعطل ويجعل قبراً معللا بأنّ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا . وقد نبّهنا هناك على المواضع التي يجوز النبش فيها مفصلا وإنّ أكثرها مسلوبة المستند * ( إلَّا إذا صار الميّت رميما ) * وخرج بذلك عن كونه ميتا فإنّهم اتفقوا على جواز النبش لخروجه بذلك عن كونه نبشا فكأنّه لم يصر مدفنا . ومع هذا فالمناقشة فيه قائمة * ( أو حصل بالرجوع ) * في العارية * ( ضرر على المستعير لا ) * يمكن أن * ( يستدرك ) * إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين * ( كما لو أعار لوحا ليرقّع به السفينة فرقّع ) * به * ( ثمّ لجج في البحر ) * فإنّه يورث الضرر والغرق فيه ، فلا يصحّ الرجوع ما دامت في البحر الذي يؤمن فيه الغرق * ( إلَّا أن يقال ب‍ ) * - جواز ذلك كما احتمله البعض بناءا على * ( ثبوت المثل أو القيمة مع تعذّره ) * جمعا بين الحقين * ( أو ) * يقال بجواز الرجوع أيضا في تلك الحال و * ( عدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ لما في ذلك من الجمع بين المصلحتين . ) * وفي هذا كله نظر إلَّا أن يعود الاستدلال إلى خبر « لا ضرر ولا ضرار » فينطبق على هذه الوجوه كلَّها قالوا * ( أو أعار حائطا ليضع عليه أطراف خشبة ) * أو جذوعه عند التظليل * ( وكان طرفه الآخر في ملكه ) * كما هو * ( عند الشيخ لأدائه ) * لو جاز له الرجوع * ( إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا . ) * وهذا أيضا لا دليل عليه وتعليله عليل لأنّه قد قدم على هذا الجبر * ( أو ) * أعار * ( أرضا للزرع ولم يدرك ) * على وجه يمكن الانتفاع به لو قلع