الشيخ حسين آل عصفور

379

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( سندا ) * لاشتماله على الصحيحين إن لم يثبت صحة ما ذكرناه من الروايات . هذا إن جعلنا الصحة في مصطلح المتأخرين وإلَّا فلا ولهذا قال ثاني الشهيدين في المسالك بعد ذكره لهذا الكلام المتقدم . نعم ، من حكم بصحة رواية عبد اللَّه بن سنان وضمّ إليها حسنة أبان والباقي من الموثق توجه ترجيحه لمضمونها وهو خيرة المختلف محتجا بكثرتها وزيادتها على هذه وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضطراب وأشار بذلك لما يأتي من أنّ المراد سبع الثلث ولا عامل به . * ( والشيخ ) * في التهذيبين * ( جمع ) * بينها * ( باستحباب العمل ب‍ ) * أخبار * ( السبع للورثة ) * والواجب العمل بالعشر . * ( وأمّا خبر ) * الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام الدالة على أنّه * ( سبع الثلث ف‍ ) * خبر * ( شاذّ ضعيف ) * في الاصطلاحين القديم والحديث لا عامل بمضمونه من الفريقين . ويمكن حمله أنّه في السؤال وقع عن جزء من الثلث كما وقع في تلك الأخبار التي قدمناها مثل رواية عبد اللَّه بن سنان وما جرى مجراها وإن كان القرينة فيها أوضح لنسبة الجزء إلى الثلث بخلاف هذه لنسبته إلى ماله لكن يمكن حمل ماله على الثلث الذي هو متعلق الوصيّة فلا يكون مخالفا لأخبار السبع إلَّا باعتبار النسبة . ولا إشكال في وجوب حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لكلّ شيء نسب إليه * ( و ) * إذا أوصى ب‍ * ( السهم ) * فهو * ( محمول على الثمن ) * عند المشهور * ( للمعتبرة ) * المستفيضة منها صحيح البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ثمّ قرأ إنّما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية . وصحيح صفوان كما في المعاني وحسنه كما في الكافي والتهذيب قال : سألت الرضا عليه السّلام ثمّ ذكر مثله . وفي خبر لأحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان قال : سألنا الرضا عليه السّلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو ، فقال