الشيخ حسين آل عصفور

380

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليه السّلام فيها شيء ؟ فقلنا : قد سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليه السّلام قال : فقال السهم واحد من ثمانية إلى أن قال : قول اللَّه عز وجل : إنّما الصدقات إلى قوله : وابن السبيل ثمّ عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول اللَّه ص على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية . وروى الصدوق هذا الحديث في المعاني من الصحيح والكليني في الكافي من الحسن وهذان جابران لضعفه برواية التهذيب لاشتماله على علي بن أحمد بن أشيم . وخبر السكوني على ما رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللَّه تعالى : إنّما الصدقات للفقراء ، الآية . وفي إرشاد المفيد مرسلا قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلا عليهم : إنّما الصدقات للفقراء الآية وهم ثمانية أصناف منهم سهم من الصدقات . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه : إنّه يحمل * ( على السدس للخبر ) * المرسل كما في المعاني والفقيه وروت العامة في صحاحهم عن ابن مسعود أنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من المال أعطاه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم السدس وقيل : إنّ السهم في كلام العرب السدس . وجمع الصدوق بين هذا المرسل والأخبار السابقة بأنّه متى أوصى بسهم من سهام الموارث كان واحدا من ستة ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية وتمضى الوصيّة على ما يظهر من مراد الموصي ولا يخلو هذا الجمع من شيء بعد تكثر تلك الأخبار . وفيها الصحاح فهذا المرسل حقيق الإطراح وحمله على التقية كما فعله محدث الوسائل . وفي خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما في التهذيب قال : من