الشيخ حسين آل عصفور

367

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الموت فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث إلَّا إن الفضل في أن لا يضيع من يعوله . ومرسلة إبراهيم بن أبي السماك الموثقة قبل الإرسال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الميت أولى بماله ما دامت فيه روح . وموثقة عمار وخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح يضعه حيث شاء . ومرسلة مرازم الصحيحة قبل الإرسال عن الصادق عليه السّلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه فقال إذا أبان به فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث . وموثقة عمار الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال : نعم فإن أوصى به فليس إلَّا الثلث . وخبر أبي المحامد عن الصادق عليه السّلام قال : الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه . وخبر أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . وخبر مسعدة بن صدقة المتقدّم المروي بطرق عديدة الحاكي لقضية الرجل الأنصاري المعتق لجميع مماليكه الذي لا يجد غيرهم وقد عابه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم لتركه صبيته يتكففون الناس حيث أنّه عليه السّلام امضى عتقه ولولا إمضاؤه لم يتكففوا الناس . وموثق عمار الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرض فقال : إذا أبانه جاز . والذي عارض هذه الأخبار بعد ذينك الصحيحين الغير الدالين خبر علي بن عقبة عنه عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلَّا ثلثه وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي . ورواية الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : ما تقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت فأشهد له بذلك وقيمة ستمائة درهم وعليه