الشيخ حسين آل عصفور
366
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( وما هو دال ) * من تلك الأخبار على أنّه من الأصل * ( غير صحيح ) * في الاصطلاح الجديد * ( ولا معتبر ) * لكونه من الحسن لأنّ مرتبته بعد الصحيح فلم يوجد فيها * ( إلَّا موثق ) * في الاصطلاح الجديد أيضا * ( في طرف الجواز ) * مثل موثقات عمار وموثقة سماعة وأخباره الضعيفة ومرسلة مرازم وغيرها من الأخبار وهو * ( مؤيّد بالأصل ) * المستصحب في مدة حياته * ( وهو ) * المنصوص عليه فيها لاشتمالها على * ( « ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيّا » وفي معناه ) * ما ذكرناه من غير الموثق * ( أخبار أخر لكنه يعارض بالأكثرية ) * الشاهدة بأنه ليس له من ماله إلَّا الثلث * ( أخبار أخر لكنه يعارض بالأكثرية ) * الشاهدة بأنه ليس له من ماله إلَّا الثلث * ( والأشهرية ) * في عمل الأصحاب وقد أمر بالأخذ بالأشهر بينهم وحينئذ فمرجع أخبار الطرفين إلى غير الصحة والحسن ودعوى الكثرة لاخبار المشهور غير مسلم فإن أكثرها إنّما جاءت في العتق وعطيّة الوارث . والذي يظهر لنا من التتبع لها إنّما دل على الجواز أكثر وأقوى وأشهر في الرواية مع مخالفتها لمذاهب العامة متأيدة بما استفاض من أن الناس مسلَّطون على أموالهم فالراجح عندنا القول الثاني وإن كان غير مشهور وتلك الأخبار المعارضة محمولة على التقيّة . ولقد أجاد في المسالك من القدح في الأدلة من الجانبين بعدم الأدلة تارة وهي الصحاح منها وبعدم التعميم فيما دلّ على أنّها من الثلث وكذلك في الأدلة الاعتبارية لما يرد عليها من الخدش لكنه « قدس سره » قد أغفل أدلة القائلين بأنّها من الأصل وتبعه المصنف هنا كما هي عادته ولم يتعرّض لموافقتها لمذهب العامة الموجبة لإطراحها عند المعارضة وها أنا أسوق لك طائفة منها لتكون على بصيرة من دعوانا . فمنها خبر سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت . ومثله خبر أبي بصير عنه عليه السّلام وزاد فيه : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه