الشيخ حسين آل عصفور
353
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
إلى المعروف . وهذا * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا كما نقله غير واحد من القدماء والمتأخّرين . * ( و ) * كذا * ( لا ) * تجوز الوصيّة * ( من الجارح نفسه ) * عمدا * ( بما يهلكه ) * بحيث يأتي على النفس وإن كان عقله مستقيما فإنّ ذلك كاشف عن عدم تمام عقله * ( إلَّا أن ) * يكون قد * ( أوصى قبل الجرح ) * المهلك له * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * حتى كاد أن يكون إجماعيّا مستندين في ذلك * ( للصحيح ) * الذي رواه أبو ولاد على ما رواه المحمدون الثلاثة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته ، تنفّذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلثه وإن كان بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته . ولم يذكروا * ( خلافا ) * هنا لأحد إلَّا * ( للحلي ) * في سرائره مستندا فيه * ( لعموم ) * قوله تعالى : * ( فمن بدله بعد ما سمعه ) * ولا حجّة له فيها بعد ورود النصّ الصحيح المخصص لعموم القرآن لكن ابن إدريس لا يعد أخبار الآحاد شيئا وإن ناقض نفسه في مواضع كثيرة والمعتمد على ما في هذا الصحيح الذي لا معارض له ولو بالتلويح . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز ب * ( ما لا يملك ) * شرعا * ( كالخمر و ) * كذا ما * ( لا ) * يملكه بالفعل ك * ( ملك الغير ) * وإن أجازه المالك لأنّ الفضول لا يجري في الوصيّة . * ( و ) * كذا * ( بما لا نفع فيه كحبة الحنطة ) * وإن كانت ملكه لأنّها مال لا تتمول * ( بلا خلاف ) * عندنا * ( ولا ) * تجوز الوصيّة * ( بإخراج بعض الورثة من التركة ) * مع كونه مستجمعا لشرائط الاستحقاق * ( وفاقا لمخالفتها الكتاب والسنة ) * الشاهدين بوجوب الإرث لكلّ وارث نسبي أو سببي إلَّا بعروض مانع شرعي كالقتل والارتداد واللعان ونحو ذلك من الأسباب المخرجة له .