الشيخ حسين آل عصفور

350

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( الكتاب والسنة والأخبار التي بأيدينا ) * تهدم هذا القول بحذافيره سيّما الأخبار المتقدمة . فالأقوى الصحة مطلقا بل لو كان حربيّا أيضا لصحيحة أبي خديجة التي لا معارض لها . * ( أمّا ) * المملوك ففيه تفصيل وهو أنّه إن كان * ( مملوك الغير فلا ) * يجوز الوصيّة أو مطلقا * ( إذ ليس له أهليّة التملك ) * كما نبّهناك عليه فلا يملك إلَّا ما ملكه مولاه أو فاضل الضريبة والوصيّة خارجة عنهما * ( قناً كان أو مدبرا أو أم ولد لاشتراكهم في الرقيّة المحضة ) * وإن تلبّست أمّ الولد ببعض السببيّة لكنّها مؤخرة إلى ما بعد الموت . * ( و ) * أمّا ما * ( في الحديث ) * الذي مرّ ذكره وهو خبر محمد بن الحجاج عن أحدهما عليه السّلام أنّه قال : * ( لا وصيّة لمملوك ) * فلا دلالة فيه على المطلوب * ( و ) * ذلك لما * ( فيه من إجمال ) * في قوله « لا وصيّة لمملوك » لاحتماله لأمرين : ( أحدهما ) أنّه ليس للمملوك أن يوصي في ماله بشيء وإن قلنا بملكه بالاتفاق ( والآخر ) هو المراد هنا من عدم جواز الوصيّة له من غير مولاه وإذا تعذّر الاحتمال بطل الاستدلال . * ( أمّا ) * العبد * ( المكاتب ) * من مولاه * ( ف‍ ) * فيه تفصيل وهو * ( إن كان ) * المكاتب * ( مطلقا ) * بحيث تكون كتابته غير مشروطة بل مطلقة * ( و ) * قد * ( أدّى شيئا جاز ) * أن يوصى إليه * ( بحسابه ) * الذي أداه قليلا كان أو كثيرا لأنّه ينعتق بقدر ما أدّى * ( للنصوص المستفيضة ) * منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام كما في الفقيه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب كان تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق به ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه قال : وقضى عليه السّلام في مكاتب أوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصيّة ، وقضى في مكاتب قضى ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز له ربع الوصيّة وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها .