الشيخ حسين آل عصفور

315

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

باشتراطها له * ( للأصل ) * الثابت من براءة الذمّة من الحقوق إلَّا ما أوجبه عليه الشّارع * ( و ) * أيضا لو قبل * ( لا ) * يجب عليه * ( الاستمرار ) * لتلك الولاية * ( استصحابا لعدم الوجوب ) * حتى يثبت دليله * ( فإن شرط له ) * حال الوقفيّة * ( شيئا من الربع ) * وهو الوقف * ( جاز ) * كما مرّ في تلك الأخبار ويجب الاقتصار على ذلك المقدار * ( وإن أطلق ) * ولم يعيّن له شيئا * ( فله أجرة المثل على ) * المذهب * ( الأقوى . ) * وقيل ليس ل‍ شيء إلَّا برضى الموقوف عليهم أو بمن يعينه الناظر العام اتباعا لمصلحة الوقف * ( و ) * تكون * ( وظيفة العمارة له أولا و ) * كذا * ( تحصيل الريع ) * والنتاج كالثمرة ونحوها * ( وقسمته على المستحق وحفظ الأصل ) * عن التلف والخراب وكذا * ( الغلَّة ونحو ذلك من مصالحه ) * المنتقلة للموقوف عليهم * ( ولا يجوز لغيره التصرف في شيء من ذلك إلَّا بإذنه ) * وقد أفصحت عن ذلك صحيحة الأسدي * ( ولو كان مستحقا والناظر غير مستحق عملا بالشرط ) * الذي شرطه الواقف هذا الذي يقتضيه إطلاق النص والفتوى . * ( ويشكل ذلك ) * الحكم * ( في الأوقاف العامة على المسلمين للزوم ) * تلك الشرائط * ( تفويت كثير من أغراض الواقف ) * حيث يريد الواقف انتفاع كلّ من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها كأشجار الثمار فإن مقتضى القاعدة أيضا عدم جواز تصرّف أحد في شيء منها إلَّا بإذن الحاكم ولا يخلو من إشكال شديد لذلك التفويت للأغراض الكثيرة المرادة من الواقف * ( إلَّا أن يقال إذن حكام الشرع في ذلك معلوم بالقرائن ) * فلا يحتاج إلى التنصيص عليه بالفعل وربما دفع ذلك الإشكال بما يقال من أن عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه ، بل يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ واحد من أفراد تلك الجهة العامة فكأنّه في قوّة جعل النظر إليه وفيه نظر ، لأنّ هذا لا يدفع الإشكال لعدم حضوره بالبال حالة الوقف ولما تقدم من أنّ الواقف بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحد يصير كالأجنبي ، وينتقل الحكم إلى الحاكم فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعيّة وجعل مثل هذا الإطلاق نظرا إلى كلّ واحد في حيّز المنع .