الشيخ حسين آل عصفور
301
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة كما مرّ * ( وهو شاذّ ) * لما في مستنده من الاختلال . * ( و ) * كذا * ( لو وقف على غير معين كأحد هذين ) * الرجلين أو المسجدين والذي يدلّ على البطلان كما عليه المشهور ما قدمناه من مكاتبة الصفار الصحيحة وصحيح علي بن مهزيار حيث قال في الأوّل « فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة » . وفي الثانية : « وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة فكتب عليه السّلام : هكذا هو عندي » . وقد فسّر الرواة عدم التوقيت هو أن يذكر أنّه وقف ولم يذكر أحدا والموقف هو ما ذكر فيه أنّه وقف على أناس مخصوصين فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين ولا ينافيه ما وقع في الأولى من كتابته عليه السّلام أنّ الوقوف على حسبما يوقفها أهلها لرجوعه إلى هذا المعنى . * ( و ) * قد مرّ أنّه * ( لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ) * صارت كما لو جهل مصرفها بعد أن تعيّن في الوقف وأنّه إذا كان كذلك * ( صرف في وجوه البرّ على المشهور ) * وذلك * ( لخروجه عن ملكه بالوقف فلا يعود إليه ) * والى ملكه * ( من غير دليل و ) * إذا لم يعد إليه بقي بغير مالك فكان * ( صرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي ) * وهو القربة * ( والأولى أن يصرف في الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب ) * كما اختاره في المسالك * ( فيصرف وقف المسجد ) * إذا اندرس آثاره * ( في مسجد آخر والمدرسة إلى مثلها وهكذا ) * لأنّه المتيقن * ( نظرا إلى تعلَّق الغرض بذلك الصنف وإن كان المذكور بخصوصه ) * وهو الذي وقف عليه * ( مما يعلم انقطاعه ) * كالوقف على ولده الموجودين فإنهم ينقطعون * ( غالبا كان ) * ذلك الموقف * ( في حكم منقطع الآخر كما مضى ) * فيقع فيه الخلاف المتقدّم من البطلان أو صحته وقفا أو ينتقل إلى التحبيس بناءا على المغايرة بينهما والأقوى الصّحة للمكاتبة الصحيحة « أن الوقوف على ما يقفها صاحبها » * ( و ) * كذا * ( لو وقف في وجوه البر وأطلق صرف في كلّ مصلحة ) * وطاعة * ( يتقرّب بها إلى اللَّه ) *