الشيخ حسين آل عصفور

302

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( تعالى مما فيه نفع المسلمين ) * المحتاجين . وربما أحتمل ما * ( قيل ) * بما فيه نفع لمطلق المسلمين * ( وان كانوا أغنياء لأنّه من جمله البر ) * لأنّ معناه الإحسان والخير والطاعة * ( و ) * الكلّ صالح ف‍ * ( - هو حسن ) * وإن كان اليقين حاصلا بالفقراء خاصة لكن لا ينحصر فيه بعد شمول اللفظ له * ( لعدم وجوب تحرّي الأكمل للأصل ) * الثابت في كلّ شيء وهو عدم الوجوب حتى يثبت الأمر وعدم التحريم يثبت الأمر * ( و ) * ل‍ * ( صدق المعنى الموقوف عليه ) * حيث أنّ [ لفظ ] المسلمين يشمل الأغنياء والفقراء . مفتاح [ 1114 ] [ في ذكر حكم الوقف على الواقف أو شرط عوده إليه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( - مفتاح ) * وقد بين فيه تقرير ما تقدّم وهو أنّ الوقف إزالة ملك وتمليك من الواقف وإدخال ملك على الموقوف عليه والملك هنا متحقق ثابت لا يعقل إدخاله وتجديده مع ثبوته ولا اشتراط نفقته لنفسه كالبيع والهبة ولأنّه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة ولا يعقل تمليك الإنسان لنفسه و * ( لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف ) * منا . وخالف بعض العامة بناءا على استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرّف المزيل للملك وإذا تقرر ذلك فلو وقف على نفسه ثم على غيره فمنقطع الأول لبطلانه في حق نفسه وهل يصح في حق نفسه قولان قد تقدّم الكلام فيهما وأنّ الأقوى البطلان مطلقا وعلى تقدير الصحة هل يصح لغيره من حين الوقف أو بعد موت الواقف . وجهان وقد تقدّم اختيار الشيخ الأول وهو مشكل لأنّه خلاف مقصود الواقف وقد ثبت عنهم عليه السّلام الوقوف على حسبما يقفها أهلها هنا لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء فكيف يصرف إليه فالأقوى تفريعا على الصحة انصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه وبهذا يسمّى منقطع الأول ومع العكس يصير منقطع الآخر وقد تقدّم اختيار صحته حبسا على ذلك الغير ولو عقّب ذلك