الشيخ حسين آل عصفور
268
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
المذكورة * ( وظاهر كثير من النصوص معه ) * لشهادتها بالتحريم لتسميتها جورا تارة ولأمره بإبطالها والرجوع لها * ( إلَّا أن الجمع بينها والعمل بالمعتبرة ) * المتقدمة * ( منها ) * حيث خصّت المنع بحالة الإعسار أو المرض * ( ينفيه ) * وهي أقوى وأصحّ سندا ودلالة . وفي كثير من النصوص المعتبرة ما يدل على نفي الكراهة رأسا . مثل صحيحة محمد بن قيس كما في الكافي والفقيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساؤه . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أمّ يفضّل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس . وصحيح معاوية بن عمّار وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : صنع ذلك علي عليه السّلام بابنه الحسن عليه السّلام وفعل ذلك الحسين عليه السّلام بابنه علي عليه السّلام وفعل أبي بي وفعلته أنا . وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في الرجل يخص بعض ولده بمال ؟ فقال : لا بأس بذلك . وصحيح علي بن جعفر وخبره كما في كتاب المسائل وقرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على بعض ، قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ولا بأس فهذه الصحاح تنادي على جواز ذلك مطلقا والمعارض لها كما سمعت ضعيف جدّا حتى المعتبرة التي أشار إليها لأنّها من الموثّق فلا تحريم ولا كراهة مع أنّها صريحة في مذهب العامة وهو موجب لإطراحها وإن كانت من صحاحها . * ( وربما يستثني من ) * تلك * ( الكراهة ) * التي أثبتوها في المشهور * ( أيضا ) * ما استثناه ابن الجنيد من التحريم وهو * ( ما لو اشتمل المفضّل على مزية ) * توجب له التفضيل على كلّ حال * ( كحاجة ) * شديدة لما عليه من الثقل والعيال * ( واشتغال بعلم ) * وصلاح الأحوال * ( والمفضّل عليه على نقص ) * ديني * ( كفسق وبدعة واستعانة على معصية بالمال ونحو ذلك وله وجه ) *