الشيخ حسين آل عصفور

244

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 1103 ] [ في ذكر عدم لزوم الهبة قبل القبض ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( - مفتاح ) * بيّن فيه أنّ * ( القبض ) * في الهبة معتبر لأنّه * ( شرط في لزوم الهبة بالنص ) * المتعدّد الطرق كما يجيء بيانه * ( و ) * ب‍ * ( الإجماع ) * المدعى * ( وإن خالفه ظاهر بعض الصحاح وغيرها ف‍ ) * إنّه غير ملتفت إليه بعد ثبوت ما * ( قد ورد ) * في المعتبرة المتلقّاة بالقبول المتّفق على نقلها في الأصول . فمنها : خبر محمد بن عيسى العبيدي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الذي ظاهره الصحّة في الأصح قال : كتبت إلى محمد بن علي عليه السّلام رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : * ( هو بالخيار ما لم يخرجه عن يده . ) * ومثله خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الصّادق عليه السّلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . * ( وفي آخر ) * وهو خبر أبي بصير الموثق عن الصّادق عليه السّلام * ( الهبة لا تكون ) * أبدا * ( هبة حتّى يقبضها ) * والصّدقة جائزة عليه . وفي خبر داود بن الحصين الموثق أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الهبة والنحلة ما لم نقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث . * ( وفي آخر ) * وهو مرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : النحل * ( في الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث ) * وإن كان لصبيّ في حجره واشهد عليه فهو جائز . وفي صحيحة أبي مريم قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة . وخبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، ومستفيض