الشيخ حسين آل عصفور
227
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
حيث قال فيهما : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه تبارك وتعالى : « * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * » قال : نسختها الآية التي بعدها قوله * ( « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه » ) * قال : يعني الموصى إليه ، ثمّ ذكر بقيّة الحديث موافقا لكلامه ، وقد تقدّمت رواية تفسير القمي عن الصادق عليه السّلام وفيها ما هو أوضح من ذلك . وفي مرسلة عليّ بن إبراهيم عن رجاله كما في الكافي قال : ان اللَّه قد أطلق إلى الموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف ، وكان فيها حيف ويردّها إلى المعروف لقوله عزّ وجلّ * ( « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه » ) * . وفي صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّى وأوصى بماله كلَّه أو أكثره فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلمه نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم . مفتاح [ 1100 ] [ في ذكر حكم من لم يوص أو وصّى باطلا ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * بيّن فيه أنّ المؤمن * ( إذا لم يوص ) * أصلا * ( أو ) * أوصى و * ( لم يعيّن ) * وصيّا * ( أو عيّن وعرض البطلان ) * لوصاته له * ( بفسق ونحوه ) * من المفسدات لها لعدم استكماله لشرائطها * ( وجب على الحاكم ) * وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المتّصف بصفات الأخذ عنه * ( النظر في تركته ) * لورّاثه * ( وإنفاذ الوصايا ) * كما أوصى * ( و ) * تأدية * ( الحقوق والديون ) * الثابتة عليه * ( و ) * النظر * ( في أمور أطفاله ) * ومجانينه وسفهائه البالغين مع السفاهة * ( مع فقد الأب والجدّ للأب كما مرّ ) * في الولاية . وقد أشرنا للأخبار الدالة على ذلك بل ذكرناها بطولها في مواضع متعدّدة مثل صحيح علي بن رئاب المروي في الفقيه ، وصحيحة إسماعيل